وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه . وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ [1] .
[1] الوسائل 13 : 38 / أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 4 . ( 2 ) الوافي 12 : 114 . ( 3 ) في ص 329 .