مسألة 205 : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة ، ولا كفارة في قتل شيء من ذلك [1] .
[1] الشرائع 1 : 326 . ( 2 ) الوسائل 13 : 83 / أبواب كفارات الصّيد ب 42 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 12 : 545 / أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2 .