responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 278


مسألة 200 : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة ، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلًا [1] .
مسألة 201 : لا يجوز للمحرم إمساك الصّيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه ، ولا يجوز له أكل لحم الصّيد وإن كان الصائد محلًا [2] .



[1] المائدة 5 : 95 .
[2] الوسائل 12 : 415 / أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 1 . ( 3 ) أشار إليه في ص 514 بعد المسألة 280 وقال : تعرّضنا في أوّل تروك الإحرام للنصوص الدالَّة على حرمة صيد الحرم على المحل والمحرم . ( 4 ) الوسائل 12 : 545 / أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2 .

278

نام کتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست