مسألة 200 : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة ، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلًا [1] . مسألة 201 : لا يجوز للمحرم إمساك الصّيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه ، ولا يجوز له أكل لحم الصّيد وإن كان الصائد محلًا [2] .
[1] المائدة 5 : 95 . [2] الوسائل 12 : 415 / أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 1 . ( 3 ) أشار إليه في ص 514 بعد المسألة 280 وقال : تعرّضنا في أوّل تروك الإحرام للنصوص الدالَّة على حرمة صيد الحرم على المحل والمحرم . ( 4 ) الوسائل 12 : 545 / أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2 .