إسم الكتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 542)
< فهرس الموضوعات > حد الثوبين من حيث الطول والقصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من أحرم في قميصه < / فهرس الموضوعات > والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف [1] . مسألة 189 : يعتبر في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الرّكبة ، كما يعتبر في الرّداء أن يكون ساتراً للمنكبين ( 2 ) . والأحوط كون اللَّبس قبل النيّة والتلبية فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده ( 3 ) . مسألة 190 : لو أحرم في قميص جاهلًا أو ناسياً نزعه وصحّ إحرامه ، بل الأظهر صحّة إحرامه حتّى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً ، وأمّا إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحّة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقّه وإخراجه من تحت ( 4 ) .