مسألة 186 : الأحوط [ في المناسك الطبعة الثانية عشرة : يجب لمن اعتمر . . . ] لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكَّة القديمة ، وحدّه لمن جاء عن طريق المدينة عقبة المدنيين [ قوله : وحدّه لمن جاء . . . عقبة المدنيين ، ليست في المناسك الطبعة الثانية عشرة ] ، ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكَّة لإحرامها ولمن حجّ بأيّ نوع من أنواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة [1] .