responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 265


مسألة 186 : الأحوط [ في المناسك الطبعة الثانية عشرة : يجب لمن اعتمر . . . ] لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكَّة القديمة ، وحدّه لمن جاء عن طريق المدينة عقبة المدنيين [ قوله : وحدّه لمن جاء . . . عقبة المدنيين ، ليست في المناسك الطبعة الثانية عشرة ] ، ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكَّة لإحرامها ولمن حجّ بأيّ نوع من أنواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة [1] .



[1] الوسائل 12 : 369 / أبواب الإحرام ب 34 ح 1 .

265

نام کتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست