مسألة 182 : لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته وإحرام حجّ الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلَّا بالتلبية ، وأمّا حجّ القِران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد [1] .
[1] الوسائل 11 : 288 / أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5 . ( 2 ) الحجّ 22 : 27 . ( 3 ) الوسائل 12 : 374 / أبواب الإحرام ب 36 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 12 : 382 / أبواب الإحرام ب 40 ح 1 . ( 5 ) الوسائل 12 : 382 / أبواب الإحرام ب 40 ح 2 . ( 6 ) الوسائل 12 : 333 / أبواب الإحرام ب 14 ح 2 .