مسألة 178 : لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءً إلَّا الجماع والاستمناء ، فلو عزم من أوّل الإحرام في الحجّ على أن يجامع زوجته أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك ، بطل إحرامه على وجه ، وأمّا لو عزم على الترك من أوّل الأمر ولم يستمر عزمه ، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه [1] .