فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه ( 1 ) . ويعتبر في النيّة أُمور : الأوّل : القربة كغير الإحرام من العبادات ( 2 ) . الثّاني : أن تكون مقارنة للشروع فيه ( 3 ) . الثّالث : تعيين أنّ الإحرام للعمرة أو للحج ، وأنّ الحجّ تمتع أو قران أو إفراد ، وأنّه لنفسه أو لغيره ، وأنّه حجّة الإسلام ، أو الحجّ النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي ، فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطل إحرامه ( 4 ) .