مسألة 174 : تقدّم أنّ المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجّة من مكَّة ، فلو أحرم من غيرها عالماً عامداً لم يصح إحرامه وإن دخل مكَّة محرماً ، بل وجب عليه الاستئناف من مكَّة مع الإمكان وإلَّا بطل حجّه [1] . مسألة 175 : إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكَّة وجب عليه العود مع الإمكان وإلَّا أحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصحّ حجّه وكذلك الجاهل بالحكم ( 2 ) .