< فهرس الموضوعات > حكم ترك الحائض الإحرام من الميقات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخلاف في صحة العمرة المأتي بها بلا إحرام < / فهرس الموضوعات > وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان [1] . مسألة 170 : إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرّجوع إلى الخارج والإحرام منه إذا لم تتمكَّن من الرّجوع إلى الميقات ، بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ ، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء ( 2 ) . مسألة 171 : إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكَّن ، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجّه وعليه الإعادة في سنة أُخرى ( 3 ) . مسألة 172 : قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلَّف بها من دون إحرام لجهل ونسيان ، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال والأحوط في هذه الصورة الإعادة على النحو الَّذي ذكرناه فيما إذا تمكَّن منها وهذا الاحتياط لا يترك البتة ( 4 ) .