كما أنّ الحجّ لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكَّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ، ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله .
( 1 ) آل عمران 3 : 97 . ( 2 ) الوسائل 11 : 35 / أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 7 . ( 3 ) الوسائل 11 : 34 / أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 4 .