responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 235


ويستثني من ذلك موردان :
أحدهما : أن ينذر الإحرام قبل الميقات ، فإنّه يصحّ ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكَّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت [1] .



[1] الوسائل 11 : 320 / أبواب المواقيت ب 9 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 11 : 324 / أبواب المواقيت ب 11 ح 5 . ( 3 ) السرائر 1 : 527 . ( 4 ) المختلف 4 : 68 . ( 5 ) الوسائل 11 : 326 / أبواب المواقيت ب 13 ح 1 . ولصاحب المنتقى هنا كلام في صحّة الخبر المذكور تعرضنا له ولجوابه في شرح العروة 27 : 318 . فليرجع إليه من أحبّ الوقوف عليه .

235

نام کتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست