مسألة 154 : إذا خرج من مكَّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز الميقات ففيه صورتان : الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرّجوع إلى مكَّة بدون إحرام ، فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات . الثّانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة [1] .