مسألة 152 : كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكَّة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة ، فلو علم المكلَّف قبل دخول مكَّة باحتياجه إلى الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أوّلًا بالعمرة المفردة لدخول مكَّة فيقضي أعمالها ثمّ يخرج لقضاء حوائجه ، ويحرم ثانياً لعمرة التمتّع ، ولا يعتبر في صحّته مضي شهر من عمرته الأولى كما مرّ [1] .