المكلَّف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه وحلَّت له الأُمور الَّتي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام [1] . مسألة 149 : يجب على المكلَّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام ( 2 ) . وواجبات الحجّ ثلاثة عشر وهي كما يلي . ( 1 ) الإحرام من مكَّة على تفصيل يأتي . ( 2 ) الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع أو من نفس الظهر من ذي الحجّة الحرام إلى المغرب ، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكَّة . ( 3 ) الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس وتقع المزدلفة بين عرفات ومكَّة . ( 4 ) رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد . ومنى على بُعد فرسخ واحد من مكَّة تقريباً . ( 5 ) النحر أو الذبح في منى يوم العيد . ( 6 ) الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى ، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام ما عدا النِّساء والطيب ، بل الصيد على الأحوط . ( 7 ) طواف الزيارة بعد الرّجوع إلى مكَّة .