< فهرس الموضوعات > صحة حج المملوك وإن لم يجزئ عن حجة الاسلام إذا أُعتق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفارة المملوك عليه أو على سيده ؟ < / فهرس الموضوعات > ولو حجّ بإذن مولاه صحّ ولكن لا يجزئه عن حجّة الإسلام ، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق [1] . مسألة 10 : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحجّ بما يوجب الكفّارة فكفّارته على مولاه في غير الصيد ، وعلى نفسه فيه [2] .