وكذلك الحال في من قصد التوطن في غير مكَّة من الأماكن الَّتي يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام أقل من ستّة عشر فرسخاً [1] . مسألة 146 : إذا أقام في مكَّة وكانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكَّة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القِران فالأظهر جواز إحرامه من أدنى الحل ، وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتّع بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده [2] .