وإذا كان المكلَّف في مكَّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم ولا يجب عليه الرّجوع إلى المواقيت والإحرام منها ، والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .
( 1 ) الوسائل 11 : 308 / أبواب المواقيت ب 1 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 11 : 308 / أبواب المواقيت ب 1 ح 3 . ( 3 ) في ص 233 . ( 4 ) الوسائل 11 : 296 / أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 2 . ( 5 ) الوسائل 11 : 341 / أبواب المواقيت ب 22 ح 1 .