( 4 ) يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أُخرى ( 1 ) .
( 1 ) الوسائل 11 : 204 / أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 2 ، 14 : 306 / أبواب العمرة ب 5 ح 7 وكذا ب 7 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 11 : 253 / أبواب أقسام الحجّ ب 4 ح 24 .