إسم الكتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 542)
أحدهما حجّة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر ، فيجوز حينئذ استئجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر ، وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب [1] بل لا يبعد استئجار شخصين لواجب واحد كحجّة الإسلام من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حج أحدهما [2] . مسألة 128 : الطَّواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت ( 3 ) .