مسألة 126 : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب [1] .
[1] الوسائل 11 : 296 / أبواب أقسام الحجّ ب 21 . ( 2 ) الوسائل 11 : 202 / أبواب نيابة الحجّ ب 28 ح 1 .