ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً ، ولم يتمكَّن من حجّة الإسلام ، فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الرّجل الصرورة [1] .
[1] الوسائل 11 : 63 / أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 11 : 63 / أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 306 / 3 وروى مضمونه في الوسائل 11 : 71 / أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 11 : 176 / أبواب النيابة في الحجّ ب 8 ح 1 .