نعم ، يكره استنابة الصرورة على إشكال [ في المناسك الطبعة الثانية عشرة : نعم المشهور أنه يكره استنابة الصرورة ولا سيما . . . ] ، ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلًا [1] .
[1] الوسائل 11 : 178 / أبواب نيابة الحجّ ب 9 ح 1 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 295 / 3147 . ( 3 ) الجواهر 17 : 365 . ( 4 ) الوسائل 11 : 174 / أبواب النيابة في الحجّ ب 6 ح 4 .