ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو غافلًا عنه ( 1 ) . وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ النائب ، فلو حجّ والحال هذه برئت ذمّة المنوب عنه ( 2 ) ولكنّه لا يستحق الأُجرة المسماة بل يستحق أُجرة المثل ( 3 ) .