مسألة 94 : إذا أوصى بالحج ، فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام أُخرج من أصل التركة ، إلَّا فيما إذا عيّن إخراجه من الثلث [1] . وأمّا إذا علم أنّ الموصى به غير حجّة الإسلام ، أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث [2] .
[1] الوسائل 8 : 276 / أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 1 . [2] الوسائل 2 : 445 / أبواب الاحتضار ب 28 ح 6 . ( 3 ) الوسائل 11 : 68 / أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 1 . ( 4 ) في المسألة [ 1815 ] . ( 5 ) الوسائل 11 : 67 / أبواب وجوب الحجّ ب 25 .