والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن أُجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة ( 1 ) . مسألة 79 : من مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته ( 2 ) فلو لم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من البلد ، ويخرج بدل الإيجار من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة ولو مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات ( 3 ) .