مسألة 55 : إذا أعطي من الزّكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحجّ وكان فيه مصلحة عامّة وجب عليه ذلك [1] وإن أعطي من سهم السادة أو من الزّكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحجّ لم يصحّ الشرط فلا يجب عليه الحجّ ( 2 ) ،
[1] الوسائل 21 : 276 / أبواب المهور ب 20 ح 4 .