نعم ، لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ( 1 ) ولكن يعتبر حينئذ الرّجوع إلى الكفاية ( 2 ) . مسألة 46 : إذا أعطي مالًا هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول ( 3 ) . وأمّا لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه ، أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول ( 4 ) . مسألة 47 : لا يمنع الدّين من الاستطاعة البذليّة ( 5 ) نعم ، إذا كان الدّين حالًا وكان الدائن مطالباً والمدين متمكِّناً من أدائه إن لم يحجّ لم يجب عليه الحجّ ( 6 ) .