ومصرفها الفقراء [1] ولا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان ودفع قيمته [2] .
[1] الوسائل 13 : 24 / أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 10 ، 13 : 146 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 3 ، وغير ذلك . [2] في ص 527 ومورد الاستدلال ذيلها وهو غير مذكور فيما تقدّم فراجع المصدر . ( 3 ) الوسائل 13 : 174 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 18 ح 3 . ( 4 ) الوسائل 14 : 160 / أبواب الذبح ب 40 ح 4 ، 5 .