مسألة 284 : إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحجّ فيذبحها إن شاء والأفضل إنجاز ذلك في حجّه [1] .
[1] المدارك 8 : 405 .