مسألة 281 : الشجرة الَّتي يكون أصلها في الحرم وفرعها خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة الَّتي يكون جميعها في الحرم [1] .مسألة 282 : كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة وفي القطع منها قيمة المقطوع ، ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها [2] .
[1] الوسائل 12 : 559 / أبواب تروك الإحرام ب 90 ح 1 وغيره . [2] الوسائل 13 : 174 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 18 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 22 . ( 4 ) منتهى المقال 6 : 132 ، الخلاصة : 278 .