مسألة 265 : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط ، والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار [1] .
[1] الوسائل 10 : 35 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ، والوسائل 12 : 508 / أبواب تروك الإحرام ب 58 . ( 2 ) المدارك 8 : 444 . ( 3 ) الحدائق 15 : 492 .