حرمة الارتماس للمحرم مسألة 264 : لا يجوز للمُحرم الارتماس في الماء ، وكذلك في غير الماء على الأحوط والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة [1] .
[1] الوسائل 12 : 508 / أبواب تروك الإحرام ب 58 . ( 2 ) الشرائع 1 : 284 . ( 3 ) الشرائع 1 : 343 . ( 4 ) الجواهر 18 : 386 387 .