مسألة 252 : لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه ، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية ، وإلَّا كان عليه كفّارة شاة . وأمّا إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة للمرة الأولى ، وشاة أخرى للمرة الثانية وبقرة للمرة الثالثة [1] .
[1] فقه الرضا : 217 . ( 2 ) نقله عنه الصدوق في الفقيه 2 : 212 . ( 3 ) الوسائل 13 : 147 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 7 . ( 4 ) الوسائل 13 : 147 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 8 ، 6 ، 7 . ( 5 ) الوسائل 13 : 147 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 8 ، 6 ، 7 .