مسألة 251 : يستثني من حرمة الجدال أمران :الأوّل : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل [1] .الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف ، بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبة والتعظيم كقول القائل : لا والله لا تفعل ذلك [2] .
[1] الوسائل 12 : 466 / أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 7 . [2] المتقدِّم مصدره أعلاه .