11 - النظر في المرآة مسألة 247 : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى . وأمّا إذا كان النظر فيها لغرض غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به ، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، أمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة ، والأولى الاجتناب عنه ، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة ، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الأُخرى [1] .
[1] في ص 407 وراجع الوسائل 13 : 158 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 12 : 473 / أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 4 .