responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 360


مسألة 220 : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً ، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ، ووجبت عليه الكفّارة ، وهي على الأحوط جزور ، ومع العجز عنه بقرة ، ومع العجز عنها شاة [1] وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدّم ، ولا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر ، والأحوط إعادتها قبل الحجّ مع الإمكان وإلَّا أعاد حجّه في العام القابل .



[1] الوسائل 13 : 130 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 13 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 13 : 133 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 13 : 123 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 ح 1 .

360

نام کتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست