مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فان لم يتمكَّن فلا بأس بقتلها [1] . مسألة 214 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفّارة مستقلَّة [2] . مسألة 215 : كفّارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفّارتان [3] .