كفارة قتل الحمامة مسألة 209 : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حَمَل أو جدي ، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط [1] .
[1] الوسائل 13 : 5 / أبواب كفارات الصيد ب 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 12 / أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 12 . ( 3 ) الوسائل 13 : 22 / أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 23 / أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 6 .