مسألة 206 : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفارة لو أصابهما الرّمي وقتلهما [1] .
[1] التهذيب 5 : 367 . ( 2 ) الوسائل 12 : 548 / أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 1 . ( 3 ) الوافي 12 : 125 / 11675 . ( 4 ) الفقيه 2 : 172 . ( 5 ) في ص 298 .