مسألة 204 : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلَّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم . ولا كفّارة في قتل السباع حتّى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز [1] .
[1] الوسائل 13 : 56 / أبواب كفارات الصّيد ب 24 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 13 : 25 / أبواب كفارات الصّيد ب 10 . ( 3 ) الوسائل 12 : 545 / أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 12 : 544 / أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 1 .