لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحجّ عند التمكَّن منها [1] . وأمّا إذا لم يأت المكلَّف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلا شك في فساد حجّه [2] . مسألة 169 : إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع : الصورة الأولى : أن يتمكَّن من الرّجوع إلى الميقات فيجب عليه الرّجوع والإحرام من هناك ( 3 ) .