مسألة 163 : يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق [1]
[1] الوسائل 11 : 314 / أبواب أقسام الحجّ ب 3 . ( 2 ) المسلح إمّا بالسّين والحاء المهملتين واحد المسالح : وهي المواضع العالية ، أو بالخاء المعجمة من السلخ وهو النزع ، لأنّه تنزع فيه الثياب للإحرام . [ لسان العرب 2 : 487 ، 3 : 25 ] . وغمرة بالغين المعجمة والرّاء المهملة الساكنة : منهل من مناهل مكّة ، وهو فصل ما بين نجد وتهامة ، وإنّما سمّيت بها ، لزحمة الناس بها ، وذات عرق : جبل صغير أو قليل من الماء وقيل : إنّها كانت قرية فخربت . [ لسان العرب 5 : 33 . تهذيب اللَّغة 8 : 129 ] . بريد البعث قال في الوافي في شرحه على الحديث : البعث بالموحدة ثمّ المهملة ثمّ المثلثة أوّل العقيق وهو بمعنى الجيش ، كأنه بعث الجيش من هناك ولم نجده في اللَّغة اسماً لموضع . الوافي 12 : 483 .