مسألة 11 : إذا حجّ المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام [1] بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقاً وإن لم يدرك المشعر ( 2 ) ويعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق ، فإن لم يكن مستطيعاً لم يجزئ حجّه عن حجّة الإسلام ( 3 )