responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 192


مسألة 151 : إذا فرغ المكلَّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ ولا يجوز له الخروج من مكَّة لغير الحجّ ، إلَّا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحجّ ، فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكَّة ويخرج لحاجته ، ثمّ يلزمه أن يرجع إلى مكَّة بذلك الإحرام ويذهب منها إلى عرفات ، وإذا لم يتمكَّن من الرّجوع إلى مكَّة ذهب إلى عرفات من مكانه [1] .



[1] الوسائل 14 : 80 / أبواب الذبح ب 1 ح 5 . وفي بعض النسخ « بحجة » بدل بحجه .

192

نام کتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست