مسألة 151 : إذا فرغ المكلَّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ ولا يجوز له الخروج من مكَّة لغير الحجّ ، إلَّا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحجّ ، فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكَّة ويخرج لحاجته ، ثمّ يلزمه أن يرجع إلى مكَّة بذلك الإحرام ويذهب منها إلى عرفات ، وإذا لم يتمكَّن من الرّجوع إلى مكَّة ذهب إلى عرفات من مكانه [1] .
[1] الوسائل 14 : 80 / أبواب الذبح ب 1 ح 5 . وفي بعض النسخ « بحجة » بدل بحجه .