مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه [1] . وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر [2] .
[1] الوسائل 14 : 28 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 . [2] الوسائل 11 : 185 / أبواب نيابة الحجّ ب 15 ح 1 .