مسألة 108 : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أو امرأة [1] .
[1] الوسائل 11 : 177 / أبواب النيابة في الحجّ ب 8 ح 6 . ( 2 ) الوسائل 11 : 176 / أبواب النيابة في الحجّ ب 8 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 11 : 179 / أبواب النيابة في الحجّ ب 29 ح 2 . ( 4 ) راجع شرح العروة 7 : 70 . ( 5 ) النهاية : 280 ، المبسوط 1 : 326 ، التهذيب 5 : 413 .