إسم الكتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 542)
وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجوداً أُخذ ، وإن احتمل أنّ الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلًا عمّا أعطاه ( 1 ) . وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط ( 2 ) . مسألة 100 : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ( 3 ) ووجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الموصى به حجّة الإسلام ، ومن بقيّة الثلث إن كان غيرها ( 4 ) فإن كانت البقيّة موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة ( 5 ) . وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من تركته ( 6 ) .