responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 334


المحتاج على غيره ، وهكذا . وكلّ ما دلّ على حكم التقيّة من كتاب [1] وسنّة [2] وإجماع دالّ على ذلك ، والأخبار المتكاثرة بل المتواترة [3] الدالّة على الرخصة والإذن في الولاية من حاكم الجور منزّلة عليها أو على ما سبق عليها . ( إلاّ القتل الظلم ) لمؤمن ، فلا تقيّة فيه حتى على النفس ، دون غيره فيها على الأقوى ، وإنّما لا يجوز لأنّه لا تقيّة في الدماء ، للإجماع محصّلاً ومنقولاً [4] ، والروايات [5] ; فتعمّ التقيّة إذَنْ الأموال والأعراض والجروح .
وإلحاق الجرح بالقتل ، كما نُقل [6] عن بعضهم ; بعيد . ويقوى أيضاً عدم لحوق الحمل قبل حلول الروح [7] . وأمّا الفرق بين الصحيح والمريض ولو حال السياق ، والشيخ والشاب ، والمرأة والرجل ; فلا معنى له . ويمكن أنْ يُفرّق بين مستحقّ القتل بزنا أو لواط وغيره . ويضعف في مستحقّ القصاص . ولو أمكنه التخلّص بهرب مع السلامة من الضرر ، أو بالاستناد إلى مَنْ يتحصّن به ، أو بإعطاء الرشوة التي لا تضرّ بحاله ; لزمه ذلك في بعض الأحوال . والأحوط مراعاة التعادل بين ما يخاف على الناس وبين



[1] كالآية ( 28 ) من سورة آل عمران ، والآية ( 106 ) من سورة النحل ، والآية ( 27 ) من سورة غافر .
[2] وسائل الشيعة / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / الباب ( 24 ) من أبواب الأمر والنهي / الحديث ( 1 ) إلى ( 35 ) ، وأحاديث الباب ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) و ( 28 ) و ( 29 ) .
[3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 48 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) إلى ( 10 ) .
[4] السرائر : 2 / 203 ، و : رياض المسائل : 8 / 210 .
[5] وسائل الشيعة / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / الباب ( 31 ) من أبواب الأمر والنهي / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) .
[6] نقله الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 107 ، 141 ، عن الشيخ الطوسي .
[7] كذا العبارة في أكثر النسخ . وورد في اثنين منها : ( سيّما قبل حلول الروح ) .

334

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست