القاضي بسلطان المالك [1] ، والإجماع المنقول على لسان جماعة [2] ، والأخبار [3] . والمخالف [4] محجوج بذلك . لكنّه لو أُخذ بظاهره ضاعت فائدة الإجبار على البيع [5] ، إذْ لو طلب ثمناً فوق الطاقة والاستطاعة تعذّر
[1] المعتضد بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « انّ الناس مسلطون على أموالهم » بحار الأنوار : 2 / 272 ح 6 ، عن : غوالي اللآلي : 1 / 222 ح 99 . [2] كالشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 195 ، و : الخلاف : 3 / 212 مسألة ( 25 ) ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 239 ، والماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 12 / 169 ، حيث قال : « لا يجوز أن يسعّر - أي : الإمام أو نائبه - حالة الرخص عندنا وعند الشافعي ، وأمّا حالة الغلا فكذلك عندنا » . [3] قال ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 239 : « وبه تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار » . راجع : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 30 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و [4] و [5] و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 8 ) ، و : مستدرك الوسائل / كتاب التجارة / الباب ( 24 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) . ( 4 ) المخالف طائفتان : الأُولى : قالت يسعّر الحاكم بما يراه من المصلحة ما لم يخسّر أربابها ، كالشيخ المفيد ، في : المقنعة : 616 ، وسلاّر ، في : المراسم : 182 . والطائفة الثانية قالت : له أن يسعّر إن أجحف المحتكر وتشدد في السعر ، وإلاّ فلا ، كابن حمزة ، في : الوسيلة : 260 ، والماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 42 ، وولده فخر المحققين ، في : إيضاح الفوائد : 1 / 409 ، والشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 180 - درس ( 235 ) ، والفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 43 ، وابن فهد ، في : المقتصر : 168 ، والمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 42 ، والشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 193 . ( 5 ) وهو ما جعله الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 42 ، دليلاً للقول بالتسعير مع التشدد ، وجعله الفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 43 ، وابن فهد ، في : المهذّب البارع : 2 / 371 ، دليلاً للقول بالتسعير مطلقاً .